الرئيس : مولود الذهبي حزام اسود الدرجة 3 - الدرجو الآولى ايكيكاي
نائب الرئيس : علي ابو الحسن : حزام اسود الرجة 2
الكاتب العام : كريم ايدبناصر : حزام اسود الرجة 2
نائب الكاتب العام : المختار سليم : حزام اسود الرجة 2
امين المال : عبد الفتاح الخطاب :حزام اسود الرجة 1
نائب امين المال : ميلودي عضلاش : حزام اسود الرجة 2
المستشار: زبير بوافار حزام اسود الرجة 2
المستشار محمد كومغار : حزام اسود الرجة 1
المستشار : بشير البوداني :حزام بني
الفصل الأول : طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم
المؤرخ في 3 جمادى
الأولى 1378 موافق 15 نونبر 1958 تم بمقر جمعية نادي شباب كلميم
للكراطي و فنون الحرب و التكوين الجسماني بكلميم يوم الثلاثاء 12 فبراير 2002
تأسيس جمعية رياضية تحمل اسم "جمعية الأيكي تاي شين كان أيكيدو كلميم"،
و الذي تم تغييره إلى اسم "جمعية أيكيدو كلميم" بعد انعقاد الجمع العام
الاستثنائي للجمعية يوم الثلاثاء 23 نونبر 2010.
الفصل الثاني : تهدف الجمعية إلى :
- خلق نواة رياضية لممارسة جميع أنواع الرياضات بهذه
المنطقة و خصوصا رياضة الأيكيدو.
- التنسيق و التعاون مع القطاعات المهتمة برياضة الأيكيدو
و الرياضة عموما.
- غرس الروح الرياضية في نفوس المنخرطين و المتعاطفين.
- ربط علاقات مع المؤسسات و الجمعيات ذات الأهداف التربوية
و الرياضية و الاجتماعية.
الفصل الثالث : تمنع الجمعية على نفسها ممارسة
الأنشطة الممنوعة قانونا و بالأخص المسائل السياسية و العقائدية.
الفصل الرابع : مقر الجمعية الحالي : رقم 71 زنقة الوطاسيين حي واد نون . و يمكن تغييره في أي وقت بقرار من
المكتب المسير للجمعية.
الفصل الخامس : أسست الجمعية لمدة غير محدودة و
يجب أن تندمج في إطار الجامعة الملكية المغربية للأيكيدو و اليايدو و الفنون
المشابهة.
الفصل السادس : يمكن للجمعية أن تؤسس فروعا لها
على مستوى الجهة على شكل جمعيات مستقلة، و تخضع هذه الفروع في توجهاتها العامة
و استراتيجيتها لجمعية أيكيدو كلميم .
و استراتيجيتها لجمعية أيكيدو كلميم .
الفصل السابع : يسير الجمعية مكتب مسير مكون من
سبعة أعضاء و هم : الرئيس، نائب الرئيس، الكاتب العام، نائب الكاتب العام، أمين
المال، نائب أميل المال، و مستشار. و يعتبر المكتب المسير أعلى هيئة تقريرية
بالجمعية حيث له الصلاحية التامة في اتخاذ أي قرار يراه صالحا للجمعية.
الفصل الثامن : يحق للمكتب المسير أن يعقد
اجتماعاته كل ما دعت الضرورة إلى ذلك، و لا تكون هذه الاجتماعات مقبولة إلا
بمشاركة ثلثي أعضاءه على الأقل، فإن لم يتوفر هذا الشرط يؤجل الاجتماع إلى وقت
لاحق، و يستدعى إليه الأعضاء الغير الحاضرون، و يعلم الحاضرون بتاريخه، و في حالة
عدم توفر النصاب القانوني للمرة الثانية يجتمع المكتب بأعضائه الحاضرين.
إذا تمت اجتماعات المكتب المسير فإن القرارات الصادرة
عنه تعتبر ملزمة للجميع و لا يمكن الطعن فيها بأي حال من الأحوال، و تتخذ هذه
القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين و في حالة تعادل الأصوات يعتبر صوت الرئيس بمثابة
صوتين.
الفصل التاسع : تتكون الجمعية من أعضاء منخرطين و
أعضاء ممارسين :
* يعتبر عضوا منخرطا كل عضو مقبول من طرف المكتب المسير
للجمعية و أدى كامل انخراطاته السنوية.
* يعتبر عضوا ممارسا كل عضو منتسب إلى الجمعية و ممارس
للنشاط الذي تأسست من أجله هذه الجمعية.
الفصل العاشر : تسقط العضوية باستقالة أو بإقالة و
قرار من المكتب المسير للجمعية عند عدم تنفيذ الالتزامات أو الإخلال بمبادئ و
أهداف الجمعية و يتم إخبار المعني بالأمر بشكل مباشر أو عن طريق رسالة مضمونة يصبح
مفعولها ساريا بعد 7 أيام.
الفصل الحادي عشر : لكل فرد الحق في الانخراط في
الجمعية بعد التزامه بقانونها الأساسي و بما تفرضه قواعد ممارسة رياضة الأيكيدو.
الفصل الثاني عشر : ينعقد الجمع العام العادي كل 4
سنوات بمقر الجمعية أو بمكان يختاره المكتب المسير للجمعية و يعين هذا الأخير
تاريخه و جدول أعماله و اللجنة التحضيرية. يقدم الكاتب العام و أمين المال على
التوالي التقريرين الأدبي و المالي خلال الجمع العام العادي و تتم مناقشتهما و
المصادقة عليهما من طرف الجمع العام.
* ينعقد الجمع العام الاستثنائي كلما دعت الضرورة إلى ذلك
بمقر الجمعية أو بمكان يختاره المكتب المسير للجمعية و يعين هذا الأخير تاريخه و
جدول أعماله و اللجنة التحضيرية.
* يعتبر الجمع العام قانونيا بحضور أغلبية أعضاء
الجمعية، و إلا أجل الاجتماع أسبوعا يعتبر بعده قانونيا مهما كان عدد الحاضرين.
الفصل الثالث عشر : المسؤول الأول عن الجمعية هو
الرئيس الذي يتم انتخابه بعد انعقاد الجمع العام العادي و الرئيس هو الذي يعين
الأعضاء الباقين للمكتب مباشرة بعد انتخابه.
الفصل الرابع عشر : اختصاصات أعضاء المكتب هي كالتالي :
-
الرئـــــيـــــس
: يسهر على تطبيق قرارات المكتب و مراقبة سيره العادي و يعتبر الممثل القانوني
للجمعية لدى الجهات المختصة.
-
نــائــبـــــــــه
: يساعده في حضوره و ينوب عنه في غيابه.
-
الـكاتـب
العام : يختص بكل ما يتعلق
بالسير الإداري للجمعية بما فيها التقرير الإداري و جمع محاضر اجتماع المكتب.
-
نــائــبـــــــــه
: يساعده في حضوره و ينوب عنه في غيابه.
-
أمـيـن
الـمـال : يتكلف بالتسيير
المالي للجمعية.
-
نــائــبـــــــــه
: يساعده في حضوره و ينوب عنه في غيابه.
-
الـمـسـتـشــار
: يقوم بالمهام التي تسند إليه
من طرف المكتب.
الفصل
الخامس عشر : تتكون موارد الجمعية من انخراطات الأعضاء و مداخيل المنافسات الرياضية و مداخيل
الأنشطة و إعانات الدولة
و الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية و الجامعة الملكية المغربية للأيكيدو و اليايدو و الفنون المشابهة.
و الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية و الجامعة الملكية المغربية للأيكيدو و اليايدو و الفنون المشابهة.
الفصل
السادس عشر : يجب أن يكون للجمعية حساب بنكي أو
بريدي، و يوقع الأمين و الرئيس معا في الشيكات التي بواسطتها يتم سحب الأموال
اللازمة للسير العادي للجمعية.
الفصل
السابع عشر : الجمع العام الاستثنائي وحده يمكنه
أن يقرر حل الجمعية أو توقيف نشاطها و تتم دعوته خصيصا لهذا الغرض من قبل المكتب
المسير للجمعية، و في حالة حل الجمعية تتم تصفية ممتلكاتها طبقا للتشريع الجاري به
العمل.
الفصل
الثامن عشر : يمكن
للجمع العام أن يغير القانون الأساسي كليا أو جزئيا أو إضافة فصول أخرى.